العقود والإتفاقيات

"العقود وأنواعها"

 يلزم لقيام العقد توافر عنصرين:

  1. توافق إرادتين متطابقتين.
  2. وجوب اتجاه إرادة أطراف العقد إلى إحداث أثر قانوني أو شرعي.

 

أقسام العقود:

  1. من حيث تكوينها:

 

  • العقود الرضائية: هي تلك العقود التي يكفي التراضي لانعقادها، ولا يشترط القانون شكل خاص يفرغ فيه العقد، مثل عقد البيع، العمل، المقاولة، السمسرة. الخ. ومعظم العقود هي في الواقع رضائية.

 

  • العقود الشكلية: هو العقد الذي لا يكفي التراضي لانعقاده، انما يجب إفراغ هذا التراضي في شكل يحدده النظام. من الامثلة على ذلك عقد بيع العقار، عقد تأسيس الشركة.

ج- عقود المساومة: هي تلك العقود التي يملك المتعاقدان حرية مناقشة شروط العقد، حيث تخضع العملية التعاقدية لمبدأ المساومة الحرة من أطراف العقد. وفي مثل هذه العقود نجد ان هناك توازن فيما بين المراكز الاقتصادية للمتعاقدين. مثال ذلك العقود المبرمة بين الشركات التجارية، عقود المقاولة بين المطورين العقاريين والمقاولين.

ه- عقود الاذعان: تلك العقود التي يستقل فيها أحد المتعاقدين بوضع شروط التعاقد مقدما وبشكل لا يسمح بقبول المناقشة فيها من الطرف الاخر، حيث يقتصر دور الاخير أما على القبول أو الرفض ومثالها العقود الخاصة بتوريد الكهرباء والمياه والتليفون والخدمات العامة.

  1. من حيث وجود المقابل أو عدمه:

 

  • عقد المعاوضة: هو العقد الذي يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما اعطى. فمثلا عقد البيع يعد عقد معاوضة.

 

  • عقد التبرع: هو العقد الذي لا يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما اعطى، أو لا يعطي مقابلا لما أخذه. فعقد الهبة يعد من عقود التبرع.

 

  1. من حيث القواعد التي تحكمها:

 

  • عقود تجارية: هي تلك العقود التي تختص المحاكم التجارية بنظرها ويكون موضوعها عملاً تجارياً.

 

  • عقود مدنية: هي تلك العقود التي تختص المحاكم العامة بنظرها ويكون موضوعها عملاً مدنياً.

 

  1. من حيث طبيعة العقد:

 

  • العقد المحدد: هو العقد الذي يعرف اطرافه مقدما مقدار ما يأخذه ومقدار ما يعطيه، فمثلا عقد بيع العقار بثمن محدد يعرف البائع ما يعطيه (وهو العقار) ومقدار ما يأخذه وهو الثمن.

 

  • العقد الاحتمالي: هو العقد الذي لا يستطيع كل من طرفيه أو أحدهما وقت نشوء العقد معرفة مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي. يمكن تقسيمها الي نوعين، عقود محرمة مثل المقامرة والرهان وعقود قائمة على المخاطرة مثل عقود الاستثمار في الأسهم.

 

  1. من حيث الآثار المترتبة:

 

  • عقود ملزمة لجانبين: هي تلك العقود التي تنشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين مثل عقد البيع.

 

  • عقد ملزم لجانب واحد: هو العقد الذي لا ينشئ التزاماً إلا في جانب أحد المتعاقدين دون المتعاقد الآخر، فيكون الأول مديناً غير دائن والثاني دائناً غير مدين. فعقد الهبة يعد عقداً ملزماً لجانب واحد.

 

 

لطلب خدمات صياغة تنقيح كافة أنواع العقود والاتفاقيات

تواصلوا معنا عبر: 0544330242 | Info@aldousilaw.com